Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 2064

  1. الجزء ٥
  2. قرأه عليه فيكون واقعة عين يسقط منها الاستدلال للاحتمال

قَالَ الْهِنْدِيّ: وَكَلَام الرَّازِيّ صَرِيح فِيهِ، وَكَلَام غَيره يدل على الْمَنْع.

وَقَالَ ابْن الصّلاح: إِنَّهَا إجَازَة مجملة لَا تجوز الرِّوَايَة بهَا.

وعابها غير وَاحِد من الْفُقَهَاء والأصوليين على الْمُحدثين.

قَالَ النَّوَوِيّ: الصَّحِيح الْمَنْع عَن الْأُصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاء.

قَوْله: ﴿و﴾ لم ير ﴿الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة﴾ ، وهم: الإِمَام أَبُو حنيفَة، وَالْإِمَام الشَّافِعِي، وَالْإِمَام أَحْمد، وَأكْثر الْعلمَاء، ﴿إِطْلَاق " حَدثنَا " و " أخبرنَا " فِيهَا﴾ ، أَي: فِي المناولة مَعَ الْإِجَازَة أَو الْإِذْن.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 5، ص 2064 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.