﴿وَجوزهُ الزُّهْرِيّ، وَمَالك﴾ ، وَجمع؛ لِأَنَّهَا كالسماع عِنْدهم، كَمَا تقدم عَنْهُم.
قَوْله: ﴿وَيَكْفِي اللَّفْظ بِلَا مناولة﴾ . يَعْنِي لَو كَانَ الْكتاب بيد الْمجَاز لَهُ أَو على الأَرْض، وَنَحْوه جَازَ، وَلَا يشْتَرط فِيهَا فعل المناولة؛ لِأَنَّهُ لَا تَأْثِير لَهُ.
قَوْله: ﴿وَمِنْهَا الْمُكَاتبَة مَعَ الْإِجَازَة فِي الْأَصَح﴾ .
من الْأَقْسَام: الْمُكَاتبَة، بِأَن يكْتب الشَّيْخ إِلَى غَيره سَمِعت من فلَان كَذَا، للمكتوب إِلَيْهِ إِذا علم خطه، أَو ظَنّه بِإِخْبَار عدل أَنه خطه، أَو شَاهده يكْتب، أَن يعْمل بِهِ وَيَرْوِيه عَنهُ.