Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 2348

  1. الجزء ٥
  2. أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل

وَمن الثَّانِي: قَوْله تَعَالَى: ﴿أَيّمَا الْأَجَليْنِ قضيت فَلَا عدوان عَليّ﴾ [الْقَصَص: ٢٨] وَتقول: أَي وَقت تخرج؟

قَوْله: ﴿وتعم (من) و (أَي) المضافة إِلَى الشَّخْص ضميرهما فَاعِلا كَانَ أَو مَفْعُولا﴾ ، فَلَو قَالَ: من قَامَ مِنْكُم، أَو أَيّكُم قَامَ، أَو من أقمته، أَو أَيّكُم أقمته فَهُوَ حر، فَقَامُوا، أَو أقامهم عتقوا.

قَالَ الشَّيْخ مجد الدّين فِي " الْمُحَرر ": وعَلى قِيَاسه، أَي: عَبِيدِي ضَربته أَو من ضَربته من عَبِيدِي فَهُوَ حر، فضربهم، عتقوا.

قَالَ ابْن الْعِرَاقِيّ: و (أَي) عَامَّة فِيمَا تُضَاف إِلَيْهِ من الْأَشْخَاص والأزمان، والأمكنة، وَالْأَحْوَال.

وَمِنْه: " أَي امْرَأَة نكحت نَفسهَا ... "، وَيَنْبَغِي تقييدها بالاستفهامية، أَو الشّرطِيَّة، أَو الموصولة؛ لتخرج الصّفة، كمررت بِرَجُل أَي رجل، وَالْحَال: مَرَرْت بزيد أَي رجل. انْتهى.

﴿وَعنهُ: لَا تعم أَي﴾ .

قَالَ ابْن أبي مُوسَى فِي " الْإِرْشَاد ": إِن قَالَ أَيّكُم جَاءَ بِخَبَر كَذَا فَهُوَ

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 5، ص 2348 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.