Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 2402

  1. الجزء ٥
  2. الولد للفراش وإن كان واردا في أمه فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد وبيان حكمه إما بالثبوت أو بالانتفاء فإذا ثبت أن الفراش هو الزوجة لأنها التي يتخذ لها الفراش غالبا وقال الولد للفراش كان فيه حصر أن الولد للحرة ومقتضى ذلك أن لا يكون

فِي أحد معنييه، أَو مَعَانِيه جَائِز قطعا، وَهُوَ حَقِيقَة؛ لِأَنَّهُ فِيمَا وضع لَهُ.

وَأما إِطْلَاقه على الْكل مَعًا فِي حَالَة وَاحِدَة فَفِيهِ مَذَاهِب:

أَحدهَا - وَهُوَ الصَّحِيح - يَصح كَقَوْلِنَا الْعين مخلوقة، ونريد جَمِيع مَعَانِيهَا، وَعَلِيهِ أَكثر أَصْحَابنَا، كَالْقَاضِي، وَأبي الْخطاب، وَابْن عقيل، والحلواني، وَغَيرهم.

قَالَ فِي " الِانْتِصَار ": وَلما قيل لَهُ فِيمَن لَا يجد نَفَقَة امْرَأَته، يفرق

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 5، ص 2402 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.