Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 2478

  1. الجزء ٥
  2. قوله فصل

﴿و﴾ قَالَ ابْن عقيل ﴿فِي " الْوَاضِح ": لَا يَقع مُؤمن على أُنْثَى بالتكفير بِالرَّقَبَةِ فِي قَتلهَا قِيَاسا، وَخص الله تَعَالَى الْحجب بالأخوة، فَعدى إِلَى الْأَخَوَات بِالْمَعْنَى﴾ . انْتهى.

وَفِي هَذَا الْكَلَام تَقْوِيَة للْمَذْهَب الثَّانِي.

وَاسْتدلَّ للْأولِ بمشاركة الذُّكُور فِي الْأَحْكَام لظَاهِر اللَّفْظ.

رد بِالْمَنْعِ، بل لدَلِيل، وَلِهَذَا لم يعمهن الْجِهَاد، وَالْجُمُعَة، وَغَيرهمَا.

أُجِيب بِالْمَنْعِ، ثمَّ لَو كَانَ لعرف، وَالْأَصْل عَدمه، وخروجهن من بعض الْأَحْكَام لَا يمْنَع كبعض الذُّكُور.

وَلِأَن أهل اللُّغَة غلبوا الْمُذكر بِاتِّفَاق.

بِدَلِيل ﴿اهبطوا﴾ [الْبَقَرَة: ٣٦] لآدَم وحواء وإبليس.

رد: بِقصد الْمُتَكَلّم وَيكون مجَازًا.

أُجِيب: لم يشْتَرط أحد من أهل اللُّغَة الْعلم بِقَصْدِهِ، ثمَّ لَو لم يعمهن لما عَم بِالْقَصْدِ بِدَلِيل جمع الرِّجَال، وَالْأَصْل الْحَقِيقَة وَلَو كَانَ مجَازًا لم يعد الْعُدُول عَنهُ عيا.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 5، ص 2478 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.