Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 2480

  1. الجزء ٥
  2. قوله فصل

رد: يصدق وَيصِح لِأَنَّهَا أَرَادَت التَّنْصِيص تَشْرِيفًا لَهُنَّ لَا تبعا لما سبق.

قَالُوا: الْجمع تَضْعِيف الْوَاحِد، وَمُسلم لرجل فمسلمون لجمعه.

رد: يحْتَمل مَنعه، قَالَه الْحلْوانِي.

وَقَالَ فِي " الْعدة ": إِن سلمناه، ثمَّ فرق.

وَقَالَ فِي " التَّمْهِيد ": مَنعه بَعضهم، وَالصَّحِيح تَسْلِيمه للبس، ولعموم الْجمع لَهما بِدَلِيل قَصده بِخِلَاف الْمُفْرد.

وَقد احْتج أَصْحَابنَا بِأَن قَوْله: ﴿الْحر بِالْحرِّ﴾ [الْبَقَرَة: ١٧٨] عَام للذّكر وللأنثى.

تَنْبِيه: سكت الأصوليون عَن الخناثا هَل يدْخلُونَ فِي خطاب الْمُذكر والمؤنث، أما إِن قُلْنَا بِدُخُول النِّسَاء فالخناثا بطرِيق أولى، وَأما إِذا قُلْنَا لَا يدخلن فَالظَّاهِر من تصرف الْفُقَهَاء دُخُولهمْ فِي خطاب النِّسَاء فِي التَّغْلِيظ، وَالرِّجَال فِي التَّخْفِيف، وَرُبمَا أخرجُوا من الْقسمَيْنِ، وَلَهُم أَحْكَام كَثِيرَة مُخْتَلفَة.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 5، ص 2480 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.