Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 6, halaman 2604

  1. الجزء ٦
  2. أنه قال لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه ثم عند قرينة اتصال الجمل ثم الاستهجان لترك الاختصار لأنه يمكن بعد الجمل إلا كذا في الجميع قالوا صالح للجميع فكان له كالعام فبعضه تحكم

قَالَ الشَّيْخ: لَو قَالَ: أَدخل بني هَاشم، ثمَّ بني الْمطلب، ثمَّ سَائِر قُرَيْش وَأكْرمهمْ، فَالضَّمِير للْكُلّ﴾ ، ذكر ذَلِك ابْن مُفْلِح.

وَقَالَ عَن الصُّورَة الأولى: جعلهَا فِي " التَّمْهِيد " أصلا للمسألة الَّتِي قبلهَا، كَذَا قَالَ، كَأَنَّهُ يَقُول: إِن الْخلاف لَيْسَ بجار فِيهَا، وعَلى قَوْله فِي " التَّمْهِيد " الْخلاف جَار فِيهَا.

وَقَالَ عَن الصُّورَة الثَّانِيَة عَن قَوْله: الضَّمِير (للْجَمِيع) ؛ لِأَنَّهُ مَوْضُوع لما تقدم، وَلَيْسَ من الْمَسْأَلَة قبلهَا. انْتهى.

الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة قَالَهَا الشَّيْخ تَقِيّ الدّين، رَأَيْتهَا لَهُ فِي مَسْأَلَة استفتى عَلَيْهَا فِيمَن وقف على أَوْلَاده، ثمَّ على أَوْلَاد أَوْلَاده، ثمَّ على أَوْلَاد أَوْلَاد أَوْلَاده على أَنه من مَاتَ مِنْهُم من غير ولد، فَنصِيبه لمن فِي دَرَجَته، كتب عَلَيْهَا قريب خمس كراريس، فَقَالَ: لَو قَالَ: أَدخل بني هَاشم، ثمَّ بني الْمطلب، ثمَّ سَائِر قُرَيْش فأكرمهم، كَانَ الضَّمِير عَائِدًا إِلَى مَا تقدم ذكره،

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 6، ص 2604 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.