Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 6, halaman 2605

  1. الجزء ٦
  2. أنه قال لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه ثم عند قرينة اتصال الجمل ثم الاستهجان لترك الاختصار لأنه يمكن بعد الجمل إلا كذا في الجميع قالوا صالح للجميع فكان له كالعام فبعضه تحكم

وَلَيْسَ هَذَا من بَاب اخْتِلَاف النَّاس فِي الِاسْتِثْنَاء المتعقب جملا، هَل يعود إِلَى الْأَخِيرَة، أَو إِلَى الْكل؟ لِأَن الْخلاف هُنَاكَ إِنَّمَا نَشأ؛ لِأَن الِاسْتِثْنَاء يرفع بعض مَا دخل فِي اللَّفْظ، وَهَذَا الْمَعْنى غير مَوْجُود فِي الضَّمِير؛ فَإِن الضَّمِير اسْم مَوْضُوع لما تقدم ذكره، وَهُوَ صَالح للْعُمُوم على سَبِيل الْجمع فَإِذا كَانَ كَذَلِك وَجب حمله على الْعُمُوم إِذا لم يقم مُخَصص، وعَلى هَذَا فَحمل الضَّمِير على الْعُمُوم حَقِيقَة، وَحمله على الْخُصُوص مثل تَخْصِيص اللَّفْظ الْعَام. انْتهى.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 6، ص 2605 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.