Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 6, halaman 2760

  1. الجزء ٦
  2. في الصحيحين لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره يحتمل عوده على الغارز أي لا يمنعه جاره أن يفعل ذلك في جدار نفسه وعلى هذا فلا دلالة فيه على القول إنه إذا طلب جاره منه أن يضع خشبة على جدار المطلوب منه وجب عليه التمكين

وَأما (من) فلهَا معَان، وَتَأْتِي فِي بعض الْأَمَاكِن مُحْتَملَة لمعان فَتكون مجملة، فَإِنَّهَا تصلح للتَّبْعِيض، وَابْتِدَاء الْغَايَة، وَالْجِنْس وَنَحْوهَا.

والمجمل حصره فِي الْأَمْثِلَة عسر، وَلَكِن الفطن يعلم ذَلِك بالتتبع مَعَ الِاحْتِمَالَات، وَالله أعلم.

تَنْبِيه: حَيْثُ كَانَ الْمُجْمل فِي مُشْتَرك أَو فِي حَقِيقَة ومجاز، أَو فِي مجازين فإجماله حَيْثُ لم يحمل على معنييه، أَو مَعَانِيه، فَأَما إِذا حمل على ذَلِك فَلَا إِجْمَال على مَا تقدم فِي أثْنَاء الْعَام.

قَوْله: ﴿لَا إِجْمَال فِي إِضَافَة التَّحْرِيم إِلَى الْعين، ك ﴿حرمت عَلَيْكُم الْميتَة﴾ [الْمَائِدَة: ٣] و ﴿أُمَّهَاتكُم﴾ [النِّسَاء: ٢٣] ، هَذَا هُوَ الصَّحِيح، وَعَلِيهِ أَكثر الْعلمَاء أَكثر أَصْحَابنَا وَأكْثر الشَّافِعِيَّة، وَغَيرهم.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 6، ص 2760 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.