Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 7, halaman 3348

  1. الجزء ٧
  2. لا يقضي القاضي وهو غضبان رواه الشافعي بلفظ لا يحكم الحاكم أو لا يقضي بين اثنين ورواه أصحاب الكتب بلفظ لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان فالآية إنما سيقت لبيان أحكام الجمعة لا لبيان أحكام البيع فلو لم يعلل النهي عن البيع

وَالصَّحِيح: أَن النَّوْع الثَّانِي لَيْسَ من الْإِيمَاء، جزم بِهِ الْآمِدِيّ، والطوفي فِي " شَرحه "، وَمَال إِلَيْهِ الْهِنْدِيّ، وَقَالَ: الْخلاف فِيهِ بعيد نقلا وَمعنى؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَن يكون الْعلَّة والإيماء متلازمين لَا يَنْفَكّ أَحدهمَا، وَادّعى بَعضهم الِاتِّفَاق عَلَيْهِ.

وَلنَا قَول آخر أَنه من الْإِيمَاء، لِأَن الْإِيمَاء اقتران الْوَصْف بالحكم وَهُوَ حَاصِل هُنَا ثمَّ لاستلزام، وَهُوَ ظَاهر مَا نَصره ابْن مُفْلِح.

قَوْله: [وَلَا يشْتَرط مُنَاسبَة الْوَصْف المومى إِلَيْهِ عِنْد ابْن الْمَنِيّ وَالْأَكْثَر، وَعند الْغَزالِيّ والجوزي بلَى، وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيّ، وَابْن الْحَاجِب: إِن فهم التَّعْلِيل من الْمُنَاسبَة، وَمَعْنَاهُ للموفق وَالْفَخْر إِسْمَاعِيل] .

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 7، ص 3348 (SanadKitab #6336, hlm. urut 3342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.