Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 7, halaman 3349

  1. الجزء ٧
  2. لا يقضي القاضي وهو غضبان رواه الشافعي بلفظ لا يحكم الحاكم أو لا يقضي بين اثنين ورواه أصحاب الكتب بلفظ لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان فالآية إنما سيقت لبيان أحكام الجمعة لا لبيان أحكام البيع فلو لم يعلل النهي عن البيع

لَا يشْتَرط مُنَاسبَة الْوَصْف المومى إِلَيْهِ عِنْد الْأَكْثَر بِنَاء على أَن الْعلَّة الْمُعَرّف.

وَقيل: يشْتَرط بِنَاء على أَنَّهَا بِمَعْنى الْبَاعِث.

قَالَ ابْن مُفْلِح: " وَهل يشْتَرط مُنَاسبَة الْوَصْف المومى إِلَيْهِ؟ أطلق بعض أَصْحَابنَا وَجْهَيْن.

وَقَالَ الْآمِدِيّ: اشْتَرَطَهُ قوم، ونفاه آخَرُونَ، ثمَّ اخْتَار إِن فهم التَّعْلِيل من الْمُنَاسبَة اشْترط؛ لِأَن الْمُنَاسبَة فِيهِ منشأ للإيماء مثل " لَا يقْضِي القَاضِي وَهُوَ غَضْبَان ". وَإِلَّا، فَلَا لِأَنَّهُ بِمَعْنى الأمارة. وَمَعْنَاهُ فِي الرَّوْضَة، وجدل أبي مُحَمَّد الْبَغْدَادِيّ.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 7، ص 3349 (SanadKitab #6336, hlm. urut 3343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.