Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 7, halaman 3452

  1. الجزء ٧
  2. قوله فوائد

شَجَرَة كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة يعلقون فِيهَا سِلَاحهمْ وَقد ذكرت فِي الحَدِيث.

وَأما التَّنْقِيح: فَهُوَ فِي اللُّغَة التخليص والتهذيب، يُقَال: نقحت الْعظم: إِذا استخرجت مخه.

وَأما التَّخْرِيج: فَهُوَ الاستخراج والاستنباط وَهُوَ إِضَافَة حكم لم يتَعَرَّض الشَّرْع لعلته إِلَى وصف يُنَاسب فِي نظر الْمُجْتَهد بالسبر والتقسيم.

قَوْله: (وتحقيقه: إِثْبَات الْعلَّة فِي آحَاد صورها، فَإِن علمت الْعلَّة بِنَصّ كجهة الْقبْلَة منَاط وجوب استقبالها، ومعرفتها عِنْد الِاشْتِبَاه مظنون، أَو إِجْمَاع كالعدالة منَاط قبُول الشَّهَادَة، ومظنونة فِي الشَّخْص الْمعِين، وكالمثل فِي جَزَاء الصَّيْد) .

تَحْقِيق المناط: هُوَ: / النّظر وَالِاجْتِهَاد فِي معرفَة وجود الْعلَّة فِي آحَاد

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 7، ص 3452 (SanadKitab #6336, hlm. urut 3446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.