Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 3867

  1. الجزء ٨
  2. فإنه لا يسمى في العرف فقيها ولعدم الإذن فيه إلا أن يقال المراد بالحد اجتهاد الفقيه لا مطلق الاجتهاد قاله البرماوي

قَالَ فِي " الرَّوْضَة "، و " الْمُسْتَصْفى ": بذل المجهود فِي الْعلم بِأَحْكَام الشَّرْع.

وَمَعْنَاهُ للطوفي، فَإِنَّهُ قَالَ: " بذل الْجهد فِي تعرف الحكم الشَّرْعِيّ، ثمَّ قَالَ: والتام مِنْهُ: مَا انْتهى إِلَى حَال الْعَجز عَن مزِيد طلب ".

وَقَالَ الْآمِدِيّ: " هُوَ: استفراغ الوسع فِي طلب الظَّن بِشَيْء من الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة، على وَجه يحس من النَّفس الْعَجز عَن الْمَزِيد عَلَيْهِ ".

وَقَالَ الْقَرَافِيّ: " هُوَ: استفراغ الوسع فِي الْمَطْلُوب لُغَة، واستفراغ الوسع فِي النّظر فِيمَا يلْحقهُ فِيهِ لوم شَرْعِي اصْطِلَاحا ".

ومعانيها مُتَقَارِبَة إِن لم تكن مُتَسَاوِيَة.

قَوْله: ﴿وَشرط الْمُجْتَهد وَهُوَ الْفَقِيه، الْعلم بأصول الْفِقْه،

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 8، ص 3867 (SanadKitab #6336, hlm. urut 3861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.