Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 3868

  1. الجزء ٨
  2. فإنه لا يسمى في العرف فقيها ولعدم الإذن فيه إلا أن يقال المراد بالحد اجتهاد الفقيه لا مطلق الاجتهاد قاله البرماوي

وَمَا يستمد مِنْهُ، والأدلة السمعية مفصلة، وَاخْتِلَاف مراتبها، فَمن الْكتاب وَالسّنة مَا يتَعَلَّق بِالْأَحْكَامِ بِحَيْثُ يُمكنهُ استحضاره للاحتجاج بِهِ لَا حفظه، وَأوجب فِي " الْوَاضِح " معرفَة جَمِيع أصُول الْفِقْه وأدلة الْأَحْكَام، وَأوجب جمع وَنقل عَن الشَّافِعِي: حفظ جَمِيع الْقُرْآن، وَمَال إِلَيْهِ الشَّيْخ، وَمَعْرِفَة صِحَة الحَدِيث وَضَعفه، وَلَو تقليدا: كنقله من كتاب صَحِيح، والناسخ والمنسوخ مِنْهُمَا، وَمن النَّحْو واللغة مَا يَكْفِيهِ فِيمَا يتَعَلَّق بهما من نَص وَظَاهر، ومجمل، ومبين، وَحَقِيقَة، ومجاز، وَأمر، وَنهي، وعام، وخاص، ومستثنى ومستثنى مِنْهُ، وَمُطلق، ومقيد، وَدَلِيل الْخطاب، وَنَحْوه، وَالْمجْمَع عَلَيْهِ والمختلف فِيهِ، وَلم يذكرهُ فِي " التَّمْهِيد "، وَفِي " الْمقنع "، وَغَيره: و " أَسبَاب النُّزُول "، وَفِي " التَّمْهِيد " و " الْوَاضِح " و " الْمقنع "، وَغَيرهَا، وَمَعْرِفَة الله بصفاته الْوَاجِبَة لَهُ، وَمَا يجوز عَلَيْهِ وَيمْتَنع، لَا تفاريع الْفِقْه، وَعلم الْكَلَام، وَلَا معرفَة أَكثر الْفِقْه فِي الْأَشْهر﴾ .

قَالَ ابْن مُفْلِح: (الْمُفْتِي الْعَالم بأصول الْفِقْه وَمَا يستمد مِنْهُ، والأدلة السمعية مفصلة، وَاخْتِلَاف مراتبها - كَمَا سبق - أَي: غَالِبا ذكره جمَاعَة من أَصْحَابنَا وَغَيرهم.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 8، ص 3868 (SanadKitab #6336, hlm. urut 3862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.