Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 3869

  1. الجزء ٨
  2. فإنه لا يسمى في العرف فقيها ولعدم الإذن فيه إلا أن يقال المراد بالحد اجتهاد الفقيه لا مطلق الاجتهاد قاله البرماوي

وَفِي " الْوَاضِح ": يجب معرفَة جَمِيع أصُول الْفِقْه وأدلة الْأَحْكَام.

قَالَ أَصْحَابنَا وَغَيرهم: يجب أَن يحفظ من الْقُرْآن مَا يتَعَلَّق بِالْأَحْكَامِ.

وَذكره فِي " الْوَاضِح " عَن الْمُحَقِّقين، وَأَن كثيرا من الْعلمَاء أوجب حفظ جَمِيعه.

قَالَ أَصْحَابنَا: وَيعرف الْمجمع عَلَيْهِ والمختلف فِيهِ، وَلم يذكرهُ فِي " التَّمْهِيد " وَغَيره.

وَاعْتبر بعض أَصْحَابنَا، وَبَعض الشَّافِعِيَّة: معرفَة أَكثر الْفِقْه، وَالْأَشْهر: لَا؛ لِأَنَّهُ نتيجته، والمستفتي إِن كَانَ مُجْتَهدا أَو محصلا لعلم مُعْتَبر للِاجْتِهَاد، فقد سبق، أَو عاميا، والمستفتى فِيهِ: الْمسَائِل الاجتهادية) انْتهى.

اشْترط فِي الْفَقِيه الْمُجْتَهد: أَن يكون بَالغا؛ لِأَن الصَّغِير لَيْسَ بكامل آلَة الْعلم حَتَّى يَتَّصِف بِمَعْرِِفَة الْفِقْه على وَجههَا، قَالَه فِي " جمع الْجَوَامِع " وشراحه، والبرماوي، وَغَيرهم.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 8، ص 3869 (SanadKitab #6336, hlm. urut 3863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.