Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 3872

  1. الجزء ٨
  2. فإنه لا يسمى في العرف فقيها ولعدم الإذن فيه إلا أن يقال المراد بالحد اجتهاد الفقيه لا مطلق الاجتهاد قاله البرماوي

وَحكى الْبَغَوِيّ عِنْد قَوْله تَعَالَى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَة من يَشَاء﴾ [الْبَقَرَة: ٢٦٩] " عَن الضَّحَّاك أَنه قَالَ: فِي الْقُرْآن مائَة آيَة وتسع آيَات ناسخة ومنسوخة، وَألف آيَة حَلَال وَحرَام، لَا يسع الْمُؤمنِينَ تركهن حَتَّى يتعلموهن " انْتهى.

وَأوجب ابْن عقيل فِي " الْوَاضِح ": معرفَة جَمِيع أصُول الْفِقْه وأدلة الْأَحْكَام.

وَقَالَ أَبُو مُحَمَّد الْجَوْزِيّ: من حصل أصُول الْفِقْه وفروعه فمجتهد، وعَلى الأول لَا بُد أَن يعرف أَحَادِيث الْأَحْكَام، أَي: يعرف موَاضعهَا، وَإِن لم يكن حَافِظًا لمتونها كَمَا قُلْنَا فِي الْقُرْآن.

فَإِذا اجْتمعت فِيهِ الشُّرُوط، اشْترط فِيهِ أَن يعرف مواقع الْإِجْمَاع حَتَّى لَا يُفْتِي بِخِلَافِهِ، فَيكون قد خرق الْإِجْمَاع.

وَلم يذكر ذَلِك أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد ".

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 8، ص 3872 (SanadKitab #6336, hlm. urut 3866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.