Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 3873

  1. الجزء ٨
  2. فإنه لا يسمى في العرف فقيها ولعدم الإذن فيه إلا أن يقال المراد بالحد اجتهاد الفقيه لا مطلق الاجتهاد قاله البرماوي

وَيَنْبَغِي أَيْضا: أَن يعرف كَلَام الصَّحَابَة، وفتاويهم ليعتمد الْأَقْوَى مِنْهَا لَا سِيمَا إِن قُلْنَا: إِن قَوْلهم حجَّة.

وَأَن يعرف النَّاسِخ والمنسوخ فِيمَا يسْتَدلّ بِهِ على تِلْكَ الْوَاقِعَة الَّتِي يُفْتِي بهَا من آيَة أَو حَدِيث حتىلا يسْتَدلّ بِهِ إِن كَانَ مَنْسُوخا، وَلَا يشْتَرط أَن يعرف جَمِيع النَّاسِخ والمنسوخ فِي سَائِر الْمَوَاضِع، كَمَا سبق نَظِيره فِي الْإِجْمَاع.

وَقد صنف فِي نَاسخ الْقُرْآن ومنسوخه: أَبُو جَعْفَر النّحاس، وَأَبُو بكر بن الْعَرَبِيّ، ومكي صَاحب الْإِعْرَاب، وَمن الْمُتَقَدِّمين: هبة الله [بن سَلامَة] ،

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 8، ص 3873 (SanadKitab #6336, hlm. urut 3867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.