Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 4209

  1. الجزء ٨
  2. في البحر الحل ميتته فإنه عام في ميتة البحر حتى خنزيره مع قوله تعالى قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير الأنعام يتناول خنزير البحر فتعارض عموم الكتاب والسنة

قَوْله: ﴿وبعمل أهل الْمَدِينَة عِنْد أَحْمد، وَالشَّافِعِيَّة، وَأبي الْخطاب، وَخَالف القَاضِي، وَابْن عقيل، وَالْفَخْر، وَالْمجد، والطوفي، وَرجح الْحَنَفِيَّة بِعَمَل أهل الْكُوفَة إِلَى زمن أبي حنيفَة قبل ظُهُور الْبدع، والجرجاني، وَأَبُو الْخطاب بِمَا أَقَامَ بِهِ الصَّحَابَة إِلَى ظُهُور الْبدع﴾ .

يرجح بِمَا وَافق عمل أهل الْمَدِينَة وَإِن لم يكن حجَّة، لكنه يقوى بِهِ.

وَقد رجح أَحْمد " نِكَاح الْمحرم بعملهم "، وَقَوله: " مَا رَوَوْهُ ثمَّ عمِلُوا بِهِ أصح مَا يكون ".

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 8، ص 4209 (SanadKitab #6336, hlm. urut 4203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.