Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 4210

  1. الجزء ٨
  2. في البحر الحل ميتته فإنه عام في ميتة البحر حتى خنزيره مع قوله تعالى قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير الأنعام يتناول خنزير البحر فتعارض عموم الكتاب والسنة

وَاخْتَارَهُ فِي " التَّمْهِيد "، كالشافعية لأَنهم أعرف، وَالظَّاهِر بقاؤهم على مَا أَسْلمُوا عَلَيْهِ وَأَنه نَاسخ لمَوْته بَينهم.

وَذكر القَاضِي، وَابْن عقيل، وَأَبُو مُحَمَّد الْبَغْدَادِيّ، والطوفي: لَا يرجح بذلك كَغَيْرِهِ.

رد: بِالْفرقِ.

وَرجح الْحَنَفِيَّة بِعَمَل الْكُوفَة إِلَى زمن أبي حنيفَة قبل ظُهُور الْبدع.

وَفِي " التَّمْهِيد ": مَا أَقَامَ بِهِ الصَّحَابَة أَخذ بِهِ إِلَى أَن ظَهرت الْبدع،

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 8، ص 4210 (SanadKitab #6336, hlm. urut 4204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.