Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 4218

  1. الجزء ٨
  2. ظاهرا وباطنا كامتناعه من الصلاة حتى قال علي هما علي وأنه ابتداء ضمان

وَقَالَ القَاضِي وَابْن عقيل وَجمع: وعام عمل بِهِ، وَعكس الْآمِدِيّ، وَالْعَام بِأَنَّهُ أمس بِالْمَقْصُودِ، وَمَا فسره راو بِفِعْلِهِ أَو قَوْله وَذكر سَببه، أَو أحسن سياقا، وبقرائن تَأَخره كتأخير إِسْلَام أَو تَارِيخ مضيق، أَو تشديده﴾ .

يرجح أحد الْحكمَيْنِ بالتعرض لعلته على الحكم الَّذِي لم يتَعَرَّض لعلته؛ لِأَن الحكم الَّذِي تعرض لعلته أفْضى إِلَى تَحْصِيل مَقْصُود الشَّارِع، لِأَن النَّفس لَهُ أقبل بِسَبَب تعقل الْمَعْنى.

وَكَذَا إِذا علل الْحكمَيْنِ لَكِن عِلّة أَحدهمَا أرجح فيرجح بذلك.

ويرجح الْعَام الْوَارِد على سَبَب خَاص على الْعَام الْمُطلق فِي حكم ذَلِك السَّبَب؛ لِأَن الْعَام الْوَارِد على السَّبَب الْخَاص كالخاص بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذَلِك السَّبَب، وَالْخَاص يقدم على الْعَام لقُوَّة دلَالَته.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 8، ص 4218 (SanadKitab #6336, hlm. urut 4212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.