Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 4219

  1. الجزء ٨
  2. ظاهرا وباطنا كامتناعه من الصلاة حتى قال علي هما علي وأنه ابتداء ضمان

ويرجح الْعَام الْمُطلق على الْعَام الْوَارِد على سَبَب خَاص فِي حكم غير السَّبَب؛ لِأَنَّهُ اخْتلف فِي عُمُوم الْعَام الْوَارِد على السَّبَب، وَلم يخْتَلف فِي عُمُوم الْعَام الْمُطلق.

وَمثله الْخطاب شفاها إِذا عَارض عَاما لم يكن بطرِيق المشافهة، رجح الْخطاب بالمشافهة فِيمَن خُوطِبَ شفاها.

قَالَ الْعَضُد: " إِذا ورد عَام هُوَ خطاب شفَاه لبَعض من تنَاوله، وعام آخر لَيْسَ كَذَلِك فَهُوَ كالعامين ورد أَحدهمَا على سَبَب دون الآخر، فَيقدم عَام المشافهة فِيمَن شوفهوا بِهِ، وَفِي غَيرهم الآخر، وَوَجهه ظَاهر " انْتهى.

ويرجح مَا لم يقبل نسخا على مَا يقبله، لِأَنَّهُ أقوى.

ويرجح - أَيْضا - مَا كَانَ أقرب إِلَى الِاحْتِيَاط على غَيره.

ذكرهمَا ابْن مُفْلِح.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 8، ص 4219 (SanadKitab #6336, hlm. urut 4213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.