Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 4270

  1. الجزء ٨
  2. قوله خاتمة

وَالتَّرْجِيح بِاعْتِبَار الْمَعْنى فيرجح بِكَوْن الْمُعَرّف من أَحدهمَا أعرف فِي الآخر.

ويرجح بِكَوْنِهِ ذاتيا على كَونه عرضيا، لِأَن التَّعْرِيف بِالْأولِ يُفِيد كنه الْحَقِيقَة بِخِلَاف الثَّانِي.

فَيقدم الْحَقِيقِيّ التَّام، فالحقيقي النَّاقِص، فالرسمي التَّام، فالرسمي النَّاقِص، فاللفظي، على مَا تقدم بَيَان ذَلِك فِي الْمُقدمَة فِي أَحْكَام الْحُدُود.

ويرجح بِكَوْن مَدْلُول أَحدهمَا أَعم من مَدْلُول الآخر، فيرجح الْأَعَمّ ليتناول الْأَخَص وَغَيره فتكثر الْفَائِدَة.

وَقيل يقدم الْأَخَص وَهُوَ للآمدي، للاتفاق على مَا يتَنَاوَلهُ الْأَخَص لتناول الحَدِيث لَهُ، وَالِاخْتِلَاف فِيمَا زَاد على مَدْلُول الْأَخَص، والمتفق عَلَيْهِ أولى.

وَالتَّرْجِيح بِاعْتِبَار أَمر خَارج، فيرجح مَا كَانَ على وفْق النَّقْل الشَّرْعِيّ أَو اللّغَوِيّ، وتقريرا لوضعهما وَالْآخر يُخَالف نقلهما، فَإِن الأَصْل عدم النَّقْل أَو قَرِيبا من النَّقْل الشَّرْعِيّ أَو اللّغَوِيّ على مَا لَا يكون كَذَلِك، لِأَن النَّقْل لَو كَانَ لمناسبة فَالْأَقْرَب أولى.

ويرجح أحد التعريفين على الآخر برجحان طَرِيق اكتسابه بِأَن طَرِيق اكتسابه قَطْعِيا وَطَرِيق اكْتِسَاب [الآخر] ظنيا، أَو اكْتِسَاب أَحدهمَا أرجح من طَرِيق اكْتِسَاب الآخر بِكَوْن طَرِيقه أسهل، أَو أظهر فَيقدم، والأسهل وَالْأَظْهَر على غَيره؛ لِأَنَّهُ أفْضى إِلَى مَقْصُود التَّعْرِيف وأغلب على الظَّن.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 8، ص 4270 (SanadKitab #6336, hlm. urut 4264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.