Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 4271

  1. الجزء ٨
  2. قوله خاتمة

ويرجح أحد التعريفين على الآخر بِكَوْنِهِ مُوَافقا لعمل أهل الْمَدِينَة، أَو عمل الْخُلَفَاء الرَّاشِدين، أَو الْعلمَاء، أَو عَالم وَاحِد، لحُصُول الْقُوَّة بذلك فَيحصل التَّرْجِيح.

ويرجح بِكَوْنِهِ مقررا لحكم الْحَظْر إِذا كَانَ الآخر مقررا لحكم الْإِبَاحَة.

ويرجح بِكَوْنِهِ مقررا لحكم النَّفْي على الْمُقَرّر للإثبات.

ويرجح بِكَوْنِهِ مقررا لدرء الْحَد بِأَن يلْزم من الْعَمَل بِهِ دَرْء الْحَد دون الآخر.

ويرجح بِكَوْنِهِ يلْزم من الْعَمَل بِهِ ثُبُوت عتق أَو طَلَاق وَنَحْوهمَا على مَا لَا يلْزم من الْعَمَل بِهِ ذَلِك، قَالَه ابْن مُفْلِح، وَغَيره.

ثمَّ قَالَ: " فالترجيح بِهِ على مَا سبق فِي الْحجَج ".

وَقد تركنَا تَوْجِيه بعض مسَائِل اختصارا لظهورها.

قَوْله: ﴿والمرجحات لَا تَنْحَصِر، فَمَتَى اقْترن بِأحد الطرفيبن أَمر نقلي أَو اصطلاحي عَام، أَو خَاص، أَو قرينَة عقلية، أَو لفظية، أَو حَالية، أَو أَفَادَ زِيَادَة ظن، رجح بِهِ، وَالله أعلم﴾ .

اعْلَم أَن الترجيحات الَّتِي ذكرتها فِي هَذَا الْمُخْتَصر وَشَرحه، نقلتها من " مُخْتَصر ابْن مُفْلِح "، وَمن " الْمقنع " لِابْنِ حمدَان، وَمن " الرَّوْضَة " للموفق،

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 8، ص 4271 (SanadKitab #6336, hlm. urut 4265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.