Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 473

  1. الأدلة الشرعية
  2. السند
  3. المرسل والمنقطع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سلمة؛ أن النبي ﷺ قال: "الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقَسَّمْ؛ فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ" (¬١) رواه الشَّافعي عن مالك عن سعيد، وأبي سلمة، واحتج به؛ لأنه روى بهذا الإسناد مسندًا، فروى أبو عاصم الضَّحاك (¬٢) بن [مخلد] الشَّيْبَاني، وابن أبي فتيلة، وعبد الملك بن المَاجِشُون (¬٣) عن مالك عن الزّهري عن سعيد، وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: وما هذا شأنه مرسل، مسند باعتبارين، وليس كما في مراسيل أبي داود بسند جَيّد إلى سعيد بن المسيّب قال: قال رسول الله ﷺ: "دِيَةُ كُلِّ ذِي عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ أَلْفُ دِينَارٍ" (¬٤)، فإنه لم يعتضد بأن صرح لنا باسم المَتْروك، بل عارضه أن سعيدًا نفسه قال فيما رواه الدَّارَقُطني: كان

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 473 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.