Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 501

  1. الأدلة الشرعية
  2. الكلام في الأمر
  3. القائلون بالنفسي اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وهو رأي أبي منصور المَاترِيدي، ولَيْسَ هو عند التَّحقيق المذهب الذي حَققناه عن أبي هاشم، فليعد مذهبًا رابعًا.

"وقيل: مشترك" بين الوجوب والندب بالاشتراك اللفظي - وحكى عن الشَّافعي -.

وقال "الأشعري والقاضي: بالوقف فيهما" بمعنى أن الصِّيغة متردّدة بين أن تكون حقيقة في الوجوب فقط أو الندب، أو فيهما بالاشتراك اللَّفظي، لكنّنا لا ندري ما هو؟ وهذا [هو] (¬١) اختيار الغزالي والآمدي، وكلام القَاضِي في "التقريب" يدل له.

ولعلّك تقول: قد سبق عن الشَّيخ والوَاقِفِيّة ما يقتضي خلاف هذا.

والذي تحرّر لي أن الواقفيّة لا يقطعون بأن العرب وضعت صيغة خاصّة، وعلى تقدير الوضع لا يقطعون هل هو الوجوب أو الندب أو بالاشتراك [بينهما] (¬٢)؟

وقول الشيخ الذي قدمناه عن بعض أصحابه أن اللفظ صالح للمحامل يجب أن يحمل على مَحْمَلي الوجوب والندب.

"وقيل: مشترك فيهما، وفي الإباحة".

"وقيل: للإذن" - وهو القدر "المشترك بين الثلاثة - ولا نعرفه منقولًا في غير هذا المختصر.

وقالت "الشِّيعة: مشترك في الثلاثة والتهديد" (¬٣).

وقيل: حقيقةٌ في الإباحة فقط.

وقال القاضي عبد الجَبَّار (¬٤): مقتضى الصِّيغة إرادة [لامتثال] (¬٥)، والإرادة تتضمّن طاعة الممتثل، ولا إشعار لها بشيء زائد.

وقال أبو بكر الأبهري (¬٦) من المالكية في أحد قوليه: أمر الله - تعالى - للوجوب، وأمر نبيه ﷺ للندب إلا أن يكون بيانًا لمُجْمل، أو ما في معناه.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 501 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.