Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 552

  1. الأدلة الشرعية
  2. الكلام في الأمر
  3. هل القضاء بأمر جديد؟

هَلِ القَضَاءُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ؟

مَسْأَلَةٌ:

الْقَضَاءُ؛ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ، وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِالْأَوَّلِ.

لنَا: لَوْ وَجَبَ بِهِ لاقْتَضَاهُ وَصُمْ يَوْمَ الْخَمِيسِ. لا يَقْتَضِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

وَأَيْضًا: لَوِ اقْتَضَاهُ لَكانَ أَدَاءً، وَلَكَانَا سَوَاءً؛ حَتَّى لا يَأثَمَ بِالاقْتِصَارِ عَلَى الثاني.

"فائدة"

صَرَّحَ الإمام الرازي بأن حكم الأمر الوارد بعد الاستئذان حكمه بعد التحريم حتى يجري فيه الخلاف، فاستفده، وسنذكر فيه قولًا بليغًا - إن شاء الله تعالى.

"مسألة"

الشرح: "القضاء" - أي: قضاء العبادة المؤقتة إذا فاتت ولم تفعل في وقتها - "بأمر جديد" عند جماعة من المحققين من أصحابنا (¬١)، ومن الحنفية، والمالكية ومنهم المصنف.

"و" عند "بعض الفقهاء بالأول"، وعليه أبو بكر الرَّازي من الحَنَفِيّة، وأبو إسحاق الشِّيرَازي وغيره من الشِّافعية، والحَنَابلة، والقَاضي عبد الجَبَّار؛ وأبو الحسين البَصْري (¬٢).

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 552 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.