Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 553

  1. الأدلة الشرعية
  2. الكلام في الأمر
  3. هل القضاء بأمر جديد؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ومعنى هذا الخلاف: أنه هل يستفاد من الأمر ضمنا الأمر بالقضاء؟ أي: يستلزم ذلك كما يستفاد منه جميع الفَوَائد الضِّمنية أو لا يستفاد؟

وهؤلاء يقولون: يستفاد والخطاب الأول - اقتضى إيجاب الأداء، واقتضى تضمنًا القضاء إذا أخذ المكلّف بالعبادة إما بأصلها أو بشرطها؛ ولذلك نجد الفرق بين استفادة القضاء وما أمر به ابتداء، بخلاف أمرين مبتدأين، ولا يزعمون أن الأول دل عليه مطابقة بل تضمنًا.

وأولئك يقولون: لا يستفاد منه ذلك بوجه.

وقد زعم الأصفهاني شارح "المحصول" أن الذَّاهبين إلى أن القَضَاء بالأمر الأول يقولون: إنه يدل عليه مطابقة، وإن هذا هو محلّ الخلاف.

وهو وهم، والصَّواب ما ذكرناه.

وهو ما ذكره المَازرِيّ.

وهذا في العبادة المؤقتة كما ذكرناه.

وأما المطلقة إذا لم تفعل في أوّل أزمنة الإمكان - على رأي من يجعل الأمر للفور - فإن فعله بعده ليس قضاء عند الجُمْهور.

خلافًا للقاضي أبي بكر؛ كما عرف في موضعه.

وذكر المصنّف لما اختاره دلائل فقال: "لنا لو وجب" القضاء "به" - أي: بالأمر الأول، - "لاقتضاه" الأمر الأول، والملازمة ظاهرة؛ إذ يستحيل أن يجب بالشَّيء ما لا يقتضي واللازم منتفٍ؛ لأن صوم يوم الخميس [لا يقتضى] (¬١) الأمر بصوم "يوم الجمعة"، فإن هذه الصيغة إنما وضعت لطلب الفعل يوم الخميس، وذلك لا يدلّ على طلبه يوم الجمعة.

ولقائل أن يقول: لا نسلّم أن صم يوم الخميس لا يقتضي يوم الجمعة عند تفويت يوم الخميس.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 553 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.