Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 71

  1. الأدلة الشرعية
  2. العام والخاص
  3. مسألة: الشافعي والمحققون

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"وقيل: مشتركة" (¬١) بين العموم والخصوص.

"وقيل: بالوقف" (¬٢) في الأخبار لا "في الأمر والنهي، والوقف" على معنيين "إما على معنى" أنَّا "ما ندري" هل هو موضوع أو لا؟

وعلى تقدير الوضع لا ندري وإذا؟

"وإما" على معنى أنا "نعلم أنه وضع" له صيغة، "ولا ندري أحقيقة أو مجاز؟ ".

وقيل: بالعموم حالة التأكيد بضروب من التأكيد فقط.

وقيل: بعموم لفظ "الكافرين" و "المؤمنين". فقط.

وذكرت مذاهب من هذا النوع في السقوط، والحق الأبلج إثبات الصيغ.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 71 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.