Kitab: Raf'ul Hajib
Bab dan daftar isi:
العام والخاص
- تعريف العام
- مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة
- مسألة: الشافعي والمحققون
- فوائد: الأولى: خلاف بعض الأئمة في تعميم اسم الجنس إلخ
- الثانية: حيث قلنا بتعميم المعرف والمضاف الجمع والإفراد فعموم الإضافة أقوى
- الثالثة: مدلول العموم كلية لا كل ولا كلى
- الرابعة: قال القرافي وغيره من المتأخرين: العام في الأشخاص مطلق
- الخامسة: اتفقت النحاة على أن أربع صيغ من جموع التكسير للقلة الخ
- السادسة: اتفق الفقهاء على أن من أقر بدراهم قبل منه تفسيره بثلاثة
- السابعة: صيغ العموم
- الثامنة: مدلول هذه الصيغ كل فرد
- مسألة: الجمع المنكر ليس بعام
- مسألة: لا أبنية الجمع لاثنين
- مسألة: الخلاف في أقل الجمع
- مسألة: إذا خص العام كان مجازا في الباقي
- فوائد: الأولى: إذا كان اللفظ العام صيغة من صيغ العموم الخ
- الثانية: في قوله تعالى: اقتلوا المشركين
- الثالثة: الفرق بين العام المخصوص والذي أريد به الخصوص
- مسألة: العام المخصوص هل يحتج به
- فوائد: الأولى: استدل إمام الحرمين
- الثانية: قال أبي ﵀: إنما يكون دخول صورة السبب قطعيا إلخ
- الثالثة: جميع ما تقدم في السبب وبقية الأفراد الخ
- الرابعة: سأل أبي ﵁ عن قولهم: إن السبب داخل قطعا، أنه قبل نزول الآية
- مسألة: المشترك يصح إطلاقه على كل واحد من معنييه
- فوائد: الأولى: الخلاف في استعمال اللفظ في مجازيه
- الثانية: الخلاف في الحمل على الحقيقة والمجاز
- الثالثة: قد علمت نقل النقلة عن الشافعي أن اللفظ يستعمل في معنييه
- الرابعة: نظير الخلاف في المسألة فيما إذا وقف على مواليه
- الخامسة: القرء على الصحيح مشترك بين الطهر والحيض
- السادسة: نقض ابن السمعاني على الحنفية
- مسألة: معروفة بالحنفية حاصلها: أنهم ادعوا تعميما لبعض الأشياء
- مسألة: نفي المساواة يقتضي العموم
- فائدتان إحداهما: قد يقال: قوله: نفي المساواة يقتضي أن المنفي الاسم، وهو المساواة
- الثانية: ما ينكره الأصوليون على الحنفية هنا وعلى الشافعية بتقدير تعميمهم المشترك
- مسألة: المقتضي وهو ما احتمل أحد تقديرات الاستقامة الكلام
- تنبيه: ما تقدم من تعذر حمل «لا نكاح» و «لا صيام»
- مسألة: تقدم في أول العموم أن النكرة في سياق النفي تعم
- فرع: أقر في صك أنه لا دعوى له على زيد
- فائدة: الكلام في المطلق إذا نوى به مقيدا
- مسألة: الفعل المثبت إذا كان له أقسام وجهات لا يكون عاما
- فائدة
- مسألة: نحو قول الصحابي نهي ﵊ عن بيع الغرر
- مسألة: النص على العلة لا يكفي
- مسألة: إذا علق ة حكمة على علة
- مسألة: الخلاف في أن المفهوم هل له عموم أم لا؟
- تنبيه: في قوله ﵇: «ولا ذو عهد في عهده»
- مسألة: إذا وردت صيغة مختصة في وضع اللسان برسول الله ﵇ إلخ
- فرع: في انعقاد النكاح بلفظ الهبة
- مسألة: إذا خاطب الشارح واحدة بلفظ يختص به فإنه ليس بعام
- فائدة
- فرع: قال واعظ لحاضريه: طلقتكم ثلاثا وامرأته فيهم
- مسألة: من الشرطية والاستفهامية وما يلحقها من عموم
- فرع: لو نظرت الأجنبية في بيت الأجنبي جاز رميها على أصح الوجين
- مسألة: الخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد
- فرع: أمان العبد صحيح عندنا
- فائدة: استدلال الشافعي في تفاوت الحر والعبد فيما يملك من الطلاق
- مسألة: مثل «يأيها الناس»، «يا عبادي» يشمل الرسول ﵇
- مسألة: مثل «يأيها الناس» ليس خطابا لمن بعدهم
- مسألة: المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه
- فائدة: ما أحسن حذف المصنف اللازم وذكر دليله
- فرع: اختلف الأصحاب فيمن قال: نساء العالمين طوالق، هل تطلق امرأته؟
- مسألة: مثل «خذ من أموالهم صدقة» لا يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال
- مسألة: العام بمعنى المدح والذم
- فائدة: مثل اللذين سيعد أحدهما للمدح دون الآخر
- فائدة أخرى