Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 211

  1. الأدلة الشرعية
  2. العام والخاص
  3. مسألة: الخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد

مَسْأَلَةٌ:

الْخِطَابُ بِـ "النَّاسِ"، وَ"الْمُؤمِنِينَ"، وَنَحْوِهِمَا: يَشْمَلُ الْعَبِيدَ؛ عِنْدَ الأكْثَرِ.

وَقَالَ الرَّازِيُّ: إِنْ كَانَ لِحَقِّ اللهِ.

لَنَا: أَنَّ الْعَبْدَ مِنَ النَّاسِ وَالْمُؤمِنِينَ قَطْعًا؛ فَوَجَبَ دُخُولُهُ.

اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ" (¬١).

وتستحق المرأة سلب المقتول على المذهب؛ لقوله ﷺ:"مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُه" (¬٢).

"مسألة"

الشرح: "الخطاب بـ "النَّاسِ" و"المؤمنين" ونحوهما يشمل العبيد عند الأكثر" وقيل: لا (¬٣).

"وقال الرازي": من الحنفية (¬٤): "إن كان" الخطاب "لحقّ الله" دخل العبيد، وإنْ كان لحقّ العباد فلا.

"لنا: أن العَبْدَ من الناس والمؤمنين قطعًا؛ فوجب دخوله".

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 211 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.