Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 210

  1. الأدلة الشرعية
  2. العام والخاص
  3. فرع: لو نظرت الأجنبية في بيت الأجنبي جاز رميها على أصح الوجين

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فكَفَى بِنَا فَضْلًا عَلَى مَنْ غَيْرِنَا … حُبُّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ [إِيَانَا (¬١)] (¬٢)

وكذا إذا كانت زائدة إن قيل بورودها لذلك، وهو رأي الكسائي (¬٣)، أو نكرة تامَّة، وهو رأي أبي علي.

وأما الموصولة والشرطية فيعفان.

أما الموصولة فتشمل المذكر والمؤنث مثل: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ﴾ [سورة البقرة: الآية ٨].

وأما "الشرطية" مثل: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ [سورة الفرقان: الآية ٦٨]، فلذلك "تشمل المؤنث عند الأكثر".

وقيل: تختص بالمذكر.

"لنا: أنه لو قال: مَنْ دخل داري فهو حُرّ، عَتقْنَ بالدخول" اتفاقًا، ولولا شمول اللفظ ما كان ذلك.

"فرع"

لو نظرت الأجنبية في بيت الأجنبي جاز رَمْيُهَا على أصح الوجهين، ويمكن أن يبنى الخلاف على شمول "مَنْ" المؤنث، والأصل فيه ما في صحيح مسلم من قوله ﷺ: "مَن

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 210 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.