Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 209

  1. الأدلة الشرعية
  2. العام والخاص
  3. مسألة: من الشرطية والاستفهامية وما يلحقها من عموم

مَسْأَلَةٌ:

مَنِ" الشَّرْطِيَّةُ: تَشْمَلُ الْمُؤَنَّثَ؛ عِنْدَ الأَكْثَرِ.

لَنَا: أَنَّهُ لَوْ قَالَ: "مَنْ دَخَلَ دَارِي، فَهُوَ حُرٌّ، عَتقْنَ بِالدُّخُولِ.

وقال الرافعي، والنووي: ينبغي ألَّا يقع، ثم اختلفت بهما السبيل، فمأخذ النووي أن النساء لا يدخلن في هذا اللَّفظ كما تقرر في الأصول، ومأخذ الرافعي غيره.

قلت: ولو سلم دخولها، فينبغي أن يخرَّج على طلاق الجاهل، والأصحّ فيه عدم الوقوع، كما إذا حلف لا يسقم على زيد فسلّم على قوم هو فيهم، ولم يعلم به، فإن في حِنْثِهِ كما قال الرافعي قولي الناسي والجاهل، والأصحُّ منهما عدم الوقوع.

"مسألة"

الشرح: "مَنْ" الاستفهامية لا تعم (¬١)، وكذا النكرة الموصوفة؛ مثل قول الشاعر: [الرمل]

رُبَّ مَنْ أَنْضَجْتُ غَيْظًا قَلْبَهُ … قَدْ تَمَنَّى لِيَ مَوْتًا لَمْ يُطَعْ (¬٢)

وقال حسان (¬٣) ﵁: [الكامل].

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 209 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.