Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 223

  1. الأدلة الشرعية
  2. العام والخاص
  3. مسألة: العام بمعنى المدح والذم

مَسْأَلَةٌ:

الْعَامُّ بِمَعْنَى الْمَدْحِ وَالذمِّ؛ مِثْلُ: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ … وَإِنَّ الْفُجَّارَ﴾ [سورة الانفطار: الآية ١٣] ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ [سورة التوبة: الآية ٣٤]- عَامٌّ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ خِلافُهُ.

لنا: أنه بصدقة واحدة" من نوع واحد من الأموال "يصدق أنه أخذ منها صدقة؛ [فيلزم] (¬١) الامتثال.

وأيضًا: فإنَّ كلّ دينار مال، ولا يجب ذلك" فيه "بإجماع"، ولو كان عامًّا لوجب أخذ الصّدقة منه.

ولقائل أن يقول: على الأول: لا نسلّم الصدق.

وعلى الثاني: ذلك [لتفصيل] (¬٢).

وأيضًا: فالمراد بالمال النَّصَاب، وهو يأخذ من كل نصاب.

"قالوا: المعنى من كلّ مال، فيجب العموم"، إذ الألف واللَّام وكل في العموم سواء.

"قلنا: "كلّ" للتفصيل" بخلاف الجمع المضاف، "ولذلك فرق بين: لرجال عندي درهم، وبين: لكلّ رجل عندي درهم باتفاق"، فيجب في الأوّل درهم للجميع، وفي الثاني لكل واحد درهم.

"مسألة"

الشرح: "العام بمعنى المدح والذم" أي: الذي سيق للمدح والذم "مثل: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ﴾ " لَفِي نَعِيمِ، " ﴿وَإِنَّ الْفُجَّارَ" لَفِي جَحِيمٍ﴾ [سورة الانفطار: الآية ١٣ - ١٤]. ﴿"وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ" وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [سورة التوبة: الآية ٣٤] "عام، وعن الشافعي خلافه"، وهو وجه ضعيف في المذهب، نقله الجلابي (¬٣)، عن القَفَّال، والثابت

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 223 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.