Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 222

  1. الأدلة الشرعية
  2. العام والخاص
  3. مسألة: مثل «خذ من أموالهم صدقة» لا يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال

مَسْأَلَةٌ:

مِثْلُ: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [سورة التوبة: الآية ١٠٣]- لا يَقْتَضِي أَخْذَ الصَّدَقَةِ مِنْ كُلِّ نَوعٍ مِنَ الْمَالِ؛ خِلافًا لِلْأكْثَرِ.

لنَا: أَنَّهُ بِصَدَقَةٍ وَاحِدَةٍ يَصْدُقُ أنَّهُ أَخَذَ مِنْهَا صَدَقَةً؛ فَيَلْزَمُ الاِمْتِثَالُ.

وَأَيْضًا: "فَإنَّ كُلَّ دِينَارٍ مَالٌ؛ وَلا يَجِبُ ذلِكَ [بِالإجْمَاعِ].

قَالُوا: الْمَعْنَى: "مِنْ كُلِّ مَالٍ"؛ فَيَجِبُ الْعُمُومُ.

قُلْنَا: "كُلٌّ": لِلتَّفْصِيلِ"؛ وَلذلِكَ فُرِّق بَيْنَ: "لِلرِّجَالِ عِنْدِي دِرْهَمٌ"، وَبَيْنَ "لِكُلِّ رَجُلٍ عِنْدِي دِرْهَمٌ"؛ بِاتِّفَاقٍ.

ونقل الرافعي: أن بعضهم أفتى فيمن قال لزوجته: نساء العالمين طوالق، وأنت يا فاِطمة، بأنه لا يقع؛ لأنه عطف طلاقها على طلاق نسوة لا يقع طلاقهن.

ومقتضى هذا التَّعليل أنها لم تدخل في نساء العالمين، أو لعل العطف بَيَّن أنها لم تُرَد بالأول، وإلا فلا فائدة له.

ولو وقف على الفقراء، ثم صار فقيرًا، جاز له الأخذ منه على الأصحّ.

وقيل: لا؛ لأن مطلق الوقف ينصرف إلى غير الواقف.

وفي الرافعي: أن شُرَيحًا الروياني حكى عن جَدّه أبي العباس عن بعض الأصحاب فيمن قال: كلّ من في السّكة طالق، وامرأته في السكة أنه لا يقع، والصحيح: يقع؛ لشمول اللَّفظ لها، وهذا لا يتعلّق بمسألة المخاطِب هل يدخل في كلامه؟ وإنما ذكرته لأنه وقع في بعض النسخ: امرأة كل من في السّكة، وهو غلط؛ لأن النُسَخ على عود الضمير على مؤنّث؛ فإن في جميع النسخ: وهي في السّكة، ولا يتجه الوقوع عليها أصلًا إذا كانت هي في السكة؛ لأن المعلّق به كونه هو في السكة - لا هي، ولو فرض عود ضمير المذكر أي كان هو في السكة اتجه البناء على دخول المُخاطِب في الخطاب.

"مسألة"

الشرح: "مثل: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [سورة التوبة: الآية ١٠٣] لا يقتضي أخذ الصَّدقة من كلّ نوع من المال؛ خلافًا للأكثر (¬١).

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 222 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.