Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 92

  1. الأدلة الشرعية
  2. العام والخاص
  3. مسألة: الخلاف في أقل الجمع

مَسْأَلَةٌ:

لا أَبْنِيَةُ الْجَمْعِ لاِثْنَيْنِ، تَصِحُّ، وَثَالِثُهَا، [مَجَازٌ].

الْإِمَامُ: وَلوَاحِدٍ الزَّائِدُ".

«مسألة»

الشرح: في أقل الجمع (¬١).

قال أبو عمر (¬٢): "أبنية الجمع لاثنين تصح، وثالثها: مجاز.

الإمام: ولواحد"، وظاهر هذه العبارة أنها تصدق على اثنين بالحقيقة.

والثاني: لا تصدق أصلًا.

والثالث: تصدق بالمجاز دون الحقيقة، وأما الواحد، فلا يصح.

وقال الإمام: يصح، وظاهره أن المراد الصِّحة من حيث الحقيقة؛ إذ أرادها أولًا في قوله: لاثنين يصح. هذا ما تعطيه عبارة الكتاب، وفيه نظر من أوجه:

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 92 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.