مَسْأَلَةٌ:
لا أَبْنِيَةُ الْجَمْعِ لاِثْنَيْنِ، تَصِحُّ، وَثَالِثُهَا، [مَجَازٌ].
الْإِمَامُ: وَلوَاحِدٍ الزَّائِدُ".
«مسألة»
الشرح: في أقل الجمع (¬١).
قال أبو عمر (¬٢): "أبنية الجمع لاثنين تصح، وثالثها: مجاز.
الإمام: ولواحد"، وظاهر هذه العبارة أنها تصدق على اثنين بالحقيقة.
والثاني: لا تصدق أصلًا.
والثالث: تصدق بالمجاز دون الحقيقة، وأما الواحد، فلا يصح.
وقال الإمام: يصح، وظاهره أن المراد الصِّحة من حيث الحقيقة؛ إذ أرادها أولًا في قوله: لاثنين يصح. هذا ما تعطيه عبارة الكتاب، وفيه نظر من أوجه: