Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 166

  1. الأدلة الشرعية
  2. العام والخاص
  3. فرع: أقر في صك أنه لا دعوى له على زيد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ظرفي "الزَّمان والمكان"، بجانب المفعولية المثشركة بينهما، وكان يقبل التخصيص فيهما.

"وأجيب بالتزامه؛ فإِنه لو قال: والله لا آكل، ونوى زمانًا معينًا، أو مكانًا صحت نيّته، هذا مذهبنا، ودعوى الإِمام الرازي الإِجماع على خلافه ممنوعة.

"وبالفرق" بين المفعول به، والمفعول فيه "بأن" الأكل الذي هو مصدر "أكلت" لا يعقل إِلا بمأكول، بخلاف ما ذكره" من [الظرفين] (¬١)؛ فإِن الفعل قد يعقل مع الذُّهول عنهما، واستلزامه لهما إِنما هو بحسب الواقع، وقد لا يستلزم؛ بدليل فعل الله تعالى.

والحاصلُ: أن المفعول به من مقوِّمَات الفعل، فكان كالمذكور، وإِذن جاز أن يراد به البَعْض، ولا كذلك الظرف.

"قالوا: إِن "أكلت" و"لا آكل مطلق"، ولا دلالة للمطلق على العموم والخصوص، "فلا يصح تفسيره بمخصص؛ لأنه غيره".

"قلنا": ليس "المراد" بالأكل في قوله لا آكل المطلق؛ بل المراد "المقيّد المطابق للمطلق لاستحالة وجود الكلّي في الخارج، وإِلا" فلو كان المراد الكلي المطلق "لم يحنث بالمقيد"؛ لأنه غير ما عقد عليه اليمين، وقد سبق للمصنّف نظير هذا، وعرفت (¬٢) ما فيه.

"فرع"

أقر (¬٣) في صكّ أنه لا دعوى له على زيد ولا طلبه بوجه من الوجوه، ثم قال: إِنما أردت في عِمَامَتِهِ وقميصه، لا في دَارِهِ [وبُسْتَانه] (¬٤).

قال القاضي أبو سعد بن أبي يوسف: هذا موضع تردّد، والقياس قوله؛ لأن غايته تخصيص عموم، وهو محتمل.

وقال النووي: الصَّواب: لا يقبل في ظاهر الحُكْم، لكن له تحليفه أنه لا يعلم قصده لذلك.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 166 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.