Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 172

  1. الأدلة الشرعية
  2. العام والخاص
  3. مسألة: نحو قول الصحابي نهي ﵊ عن بيع الغرر

قُلْنَا: بِمَا ذَكَرْنَاهُ لا بِالصِّيغَةِ.

مَسْأَلَةٌ:

نَحْوُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ: "نَهَى [﵊] عَنِ بَيْعِ الغَرَرِ"، وَ"قَضَى بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ" - يَعُمُّ الْغَرَرَ وَالْجَارَ.

الفعل، وذلك "نحو "قول عمران بن حُصَين ﵁: "إن النبي ﷺ "سها فسجد"". رواه أبو داود، والترمذي، والحاكم، وقال: على شرط الشيخين، ولكن تكلم فيه البيهقي، وكذلك قوله ﷺ وقد ذكر عنده الغُسْل من الجنابة: ""أَمّا أَنَا فَأُفِيضُ المَاءَ" عَلَى رَأْسِي ثَلاثَةَ أَكُفٍّ" (¬١) رواه البخاري ومسلم.

ولفظ البخاري: "أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأسِي ثَلاثًا"، "وغيره".

"قلنا": إنما استفيد بالتعميم "بما ذكرناه" من قيلٍ أو قرينةٍ "لا بالصيغة" صيغة الفعل.

"مسألة"

الشرح: "نحو قول الصحابي: نهى رسول الله " ﷺ عن بيع الغَرَرِ" رواه مسلم من حديث أبي هريرة، و"قضى بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ" (¬٢)، وهو لفظ لا يُعْرَف، ويقرب منه ما رواه

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 172 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.