. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وَالسَّارِقَةُ﴾ [سورة المائدة: الآية ٣٨] و ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ [سورة النور: الآية ٢] ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [سورة النساء: الآية ١١] على قطع السارق، وجلد الزاني، وتوريث الأولاد كما في الآية.
و "كاحتجاج عمر في قتال أبي بَكْرٍ ﵄ مَانِعِي الزكاة: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ"" (¬١) روى الأئمة الخمسة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة ﵁ قال: لما توفي رسول الله ﷺ وكفر من كَفَرَ من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر ﵁: كيف تقاتل الناس وقد قال رسولُ الله ﷺ: "أمِرْتُ أَنْ أقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، فمن قال: لا إله إلا اللهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى الله؟ فقال أبو بكر: "والله لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة؛ حق المال ..... " الحديث.
فقد فهم عمر العموم، واحتج به، وقرره أبو بكر ﵁ وعدل إلى الاحتجاج بقوله ﵊: "إِلّا بِحَقِّهِ"، والزكاة من حقه.
"وكذلك" قوله ﷺ: "الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ" (¬٢) رواه أحمد والنسائي من رواية بكير بن