Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 87

  1. الأدلة الشرعية
  2. العام والخاص
  3. السابعة: صيغ العموم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فأما "مَنْ" (¬١) فشرطها أن [تكون] (¬٢) استفهامية، أو شرطية، وهي عامة في أولى العلم، وقد تستعمل في غير أولى العلم للتغليب.

وأما "ما" فهي الاسمية، وهي تفيد العموم إذا كانت معرفة فيما عدا العالمين من الزمان، والمكان، والجماد، والنبات.

وقيل: [تتناول] (¬٣) أولى العلم أيضًا.

وأما "أي": فهي الاستفهامية أو الشرطية، فإن كانت موصولة، أو صفة، أو حالًا، أو مناداة لم تعم مثل: مررت بأيهم قام، أي: بالذي، ومررت برجل أي رجل؛ بمعنى كامل، ومررت بزيد أي رجل - بالفتح بمعنى كامل أيضًا، ويأيها الرجل، ثم هي لا تختص بأولى العلم، وكذلك "كلّ" "وجميع" "والذي" والتي" "وسائر" "وأين" "وحيث" في المكان، "ومتى" في الزمان.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 87 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.