وذهب الأكثرون (¬١): منهم الشافعي، وأبو حنيفة إلى أن أقلّه ثلاثة، وربما روى عن مالك أيضًا، وهو المروى عن ابن مَسْعُودٍ (¬٢)، وابن عباس.
والصحابة لم يخصوا مسألة أقل الجمع بالنظر، وإنما اختلفوا في مسألة حَجْبِ الأم عن الثلث إلى السدس بأخوين، فأُخِذ من اختلافهم فيه اختلافهم في هذه المسألة.
وللمسألة فائدة أصولية، وفوائد فروعية:
أما الأصولية: فهي النظر في نهاية ما يخصّص إليه العموم حتى إذا ورد خبر واحد مخصصًا لعموم ما ذكر (¬٣) الله في القرآن، وأخرج منه مسمّياته إلا ثلاثة، فإن ذلك مقبول
Rujukan halaman ini:رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 94 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1216)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.