Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 156

  1. الأدلة الشرعية
  2. العام والخاص
  3. مسألة: المقتضي وهو ما احتمل أحد تقديرات الاستقامة الكلام

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لا يجوز انتفاء الفضيلة مع انتفاء الجواز؛ لأنه لا بد من وجوب الجواز حتى يثبت انتفاء الفضيلة.

ولك منازعة الإِمام، وابن السمعاني في [أنّ] (¬١) نفي الكمال يقتضي إِثبات الجواز؛ فإِن نفي الأخصّ لا يستدعي ثبوت الأعم، بل هو صادق وإِن لم يثبت الأعم أيضًا كما في قوله تعالى: ﴿بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ [سورة الرعد: الآية ٢] أي: لا عمد لها فترونها.

وقوله تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [سورة البقرة: الآية ٢٧٣].

وقولهم في صفة محاسن النبيّ ﷺ: "لا تثنى فلتاته" أي: لا فلتات له فتثنى، وقول الشّاعر: [الطويل]

عَلَى لاحِبٍ (¬٢) لا يُهْتَدَى بِمَنَارِهِ … إِذَا سنافَهُ الْعُودُ النَّبَاطِيُّ جَرْجَرَا (¬٣)

أي: لا منار له فيهتدى به.

وقول الآخر، وهو زهير: [البسيط]

إِنَّ ابْنَ وَرْقَاءَ لا تُخْشَى بَوَادِرُهُ … لَكِنْ وَقَائِعُهُ فِي الحَرْبِ تُنْتَظَرُ (¬٤)

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 156 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.