مَسْأَلةٌ:
شَرْطُ الاسْتِثْناءِ: الاِتِّصَالُ لَفْظًا، أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ؛ كَقَطْعِهِ لِتَنَفُّسٍ، أَوْ سُعَالٍ وَنَحْوِهِ.
وَعنِ ابْنِ عَبَّاس ﵄: يَصِحُّ وَإنْ طَالَ شَهْرًا.
وَقِيلَ: يَجُوزُ بالنِّيَّةِ كَغَيْرِهِ، وَحُمِلَ عَلَيْهِ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄؛ لِقُرْبِهِ.
وَقِيلَ: يَصِحُّ فِي الْقُرْآنِ خَاصَّةً.
«مسألة»
الشرح: "شرط الاستثناء الاتصال لفظًا، أو ما في حكمه كقطعه لتنفس، أو سعال ونحوه" مما لا يمنع الاتصال عادة.
والأصح أنه ينقطع بتخلُّل الكلام اليسير، وإن لم ينقطع بذلك الإيجابُ والقبول (¬١).
قال الأَصْحَاب: ويبطله تخلُّلُ الكلام الأجنبي.
وقال صاحب "البيان" و"العدة": إذا قال: عليَّ ألف أستغفر الله إلَّا مائة، [صَحّ] (¬٢).
قال النووي: وفيما نقلاه نظر.
وعن طاوس والحسن، وجماعة من التابعين: أن له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه.
وقال قتادة: ما لم يقم أو يتكلم.
وقال عطاء: قدر حلبة ناقة: