Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 253

  1. الأدلة الشرعية
  2. التخصيص
  3. مسألة: شرط الاستثناء

مَسْأَلةٌ:

شَرْطُ الاسْتِثْناءِ: الاِتِّصَالُ لَفْظًا، أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ؛ كَقَطْعِهِ لِتَنَفُّسٍ، أَوْ سُعَالٍ وَنَحْوِهِ.

وَعنِ ابْنِ عَبَّاس ﵄: يَصِحُّ وَإنْ طَالَ شَهْرًا.

وَقِيلَ: يَجُوزُ بالنِّيَّةِ كَغَيْرِهِ، وَحُمِلَ عَلَيْهِ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄؛ لِقُرْبِهِ.

وَقِيلَ: يَصِحُّ فِي الْقُرْآنِ خَاصَّةً.

«مسألة»

الشرح: "شرط الاستثناء الاتصال لفظًا، أو ما في حكمه كقطعه لتنفس، أو سعال ونحوه" مما لا يمنع الاتصال عادة.

والأصح أنه ينقطع بتخلُّل الكلام اليسير، وإن لم ينقطع بذلك الإيجابُ والقبول (¬١).

قال الأَصْحَاب: ويبطله تخلُّلُ الكلام الأجنبي.

وقال صاحب "البيان" و"العدة": إذا قال: عليَّ ألف أستغفر الله إلَّا مائة، [صَحّ] (¬٢).

قال النووي: وفيما نقلاه نظر.

وعن طاوس والحسن، وجماعة من التابعين: أن له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه.

وقال قتادة: ما لم يقم أو يتكلم.

وقال عطاء: قدر حلبة ناقة:

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 253 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.