Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 278

  1. الأدلة الشرعية
  2. التخصيص
  3. تنبيهات: الأول: قد لقب صاحب الكتاب المسألة بالجمل المتعاطفة بالواو

قُلْنَا: لِلْجَهْلِ بِحَقِيقَتِهِ أَوْ لِرَفْعِ الاِحْتِمَالِ.

قَالُوا: صَحَّ الإِطْلاق، وَالْأَصْلُ الْحَقِيقَةُ.

فُلْنَا: وَالْأَصْلُ عَدَمُ الاشْتِرَاكِ.

دليله "قلنا": جاز أن يكون حسن الاستفهام "للجهل بحقيقته، أو "على تقدير تسليم أن المستقيم عارف بحقيقته، قد يكون الاستفهام "لرفع الاحتمال" وحصول اليقين.

"قالوا" ثانيًا: "صَحّ الإطلاق" للكل، وللأخيرة فقط، "والأصل" في الإطلاق "الحقيقة".

"قلنا: والأصل" أيضًا "عدم الاشتراك" وقد مَرّ أن المجاز أولى منه.

وهذه تنبيهات:

الأوّل: قد قيد صاحب الكتاب المسألة بالجمل المُتَعَاطفة بالواو، فأما الجمل، فقيد ذكره الأكثرون، ولا يكاد يخفى عليك مما مَرّ أن المفردات كذلك، أو أولى بالعود إلى الجميع.

وفي كلام المصنف السابق [ما يؤخذ] (¬١) منه الاتفاق في المفردات.

وأما العطف فلا بد منه، وممن صرح بذكره القاضي في "التقريب"، والقاضي أبو الطيب، والشيخ أبو إسحاق، وابن السَّمعاني، والسُّهيلي أبو عبد الله، وأبو نصر القُشَيري، والامدي، والقرطبي (¬٢)، وابن السَّاعاتي (¬٣)، والشيخ الهندي.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 278 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.