Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 300

  1. الأدلة الشرعية
  2. التخصيص
  3. التخصيص بالغاية
  4. الثانية: من شرط المغيا أن يثبت قبل الغاية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والثانية: غاية لو سكت عنها لم يدلّ اللفظ عليها نحو قوله: ﴿حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْر﴾ و ﴿رُفِعَ القَلَمُ﴾، وهذه خارجة قطعًا.

والثالث: ما يكون اللّفظ الأول شاملًا لها، وتجري هي مجْرَى التأكيد مثل قولنا: قطعت أصابعه كلها [من الخِنْصَر إلى الإبْهَام؛ فإنه لو اقتصر على قوله: قطعت أصابعه كلّها] (¬١) [الأفاد] (¬٢) الاستغراق، وهي داخلة قطعًا، والمقصود فيها إنما هو تحقيق العموم لا تخصيصه، وكذا: بعتك الأشجار من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة.

وإنما اختلف الأصْحاب فيما إذا قال: بعتك من هذه النَّخْلة إلى هذه النخلة، هل يدخل الابتداء أو الانتهاء، أو لا يدخل واحد منهما؛ لأنه لم يتقدم لفظ صريح في الدخول؟.

ونظيره: عليَّ مِنْ درهم إلى عشرة، أو: ضمنت مالك على فلان من درهم إلى عشرة قيل: يلزمه عشرة، وهو الصحيح عند البَغَوِيّ، وأبي ﵀.

وقيل: تسعة، وصحّحه العراقيون، والغزالي، والنووي.

وقيل: ثمانية.

الثانية: من شرط المُغَيَّا أن يثبت قبل الغاية، ويتكرر حتى يصل إليها كقولك: سرت من "البصرة" إلى "الكوفة"، فإن السير الذي هو المُغَيَّا ثابت قبل "الكوفة"، ومتكرر في طريقها، وعلى هذا يمتنع أن يكون قوله: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [سورة المائدة: الآية ٦] غاية لغسل اليد؛ لأن غسل اليد إنما يحصل بعد الوصول إلى الإِبطِ، فليس ثابتًا قبل المِرْفَقِ الذي هو الغاية، فلا تنتظم غاية له.

نعم: لو قيل: اغسلوا إلى المرافق ولم يقل: أيديكم انتظم؛ لأن مطلق الغسل ثابت [ومتكرر] (¬٣).

قال بعض الحنفية: فنعيّن أن يكون المُغَيَّا غير الغسل، أو يكون التقدير: اتركوا من آباطِكُمْ إلى المرافق، فيكون مطلق الترك بيانًا قبل المرفق ومتكررًا إليه، ويكون الغسل بعينه

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 300 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.