القاضي بالوقف.
"[وبالمتواتر] (¬١) اتفاقًا"، أي: يجوز تخصيص الكتاب بالسُّنة المتواترة بالاتفاق، ولذلك حكى الاتّفاق الشيخ الهِنْدِي.
وعبارة الآمدي: لا أعرف فيه خلافًا، ومنهم من حكى خلافًا في السُّنة الفعلية.
وقال "ابن أبان (¬٢): إن كان" العام قد "خصّ" قبل ذلك "بقطعي" جاز تخصيصه بخبر الواحد، وإلا فلا (¬٣).
وقال "الكَرْخي: إن خصّ" (¬٤) قَبلُ "بمنفصل" جاز، وإلا فلا" (¬٥).
الشرح: وقال "القاضي" أبو بكر (¬٦) "بالوقف".