الشرح: "فعله ﷺ يخصص العموم"؛ خلافًا لأبي الحسن الكرخي (¬١).
قال ابن السَّمعاني: ولذلك أنه لم يخصّ نهى النبي ﷺ عن استقبال القِبْلَةِ، واستدبارها للبول والغائط (¬٢) باستقبال رسول الله ﷺ بـ "المدينة" "بيت المقدس"، واستدباره الكعبة، وقد خصصت الصحابة قوله ﵇ في الجمع بين الجَلْدِ والرَّجم بفعله في رَجْم ماعز والغَامِدِّية من غير جَلْد (¬٣)، هكذا ذكر الأصحاب.
وعندي أن هذا بالنسخ أشبه.
قلت: هو كما قال الشيخ: لا [يخصص] (¬٤).
ومن الفوائد: نهيه ﵇ عن الوِصَالِ، ثم إنه خصّ في حقه بفعله هو إياه.
ومثّل المصنّف للتخصيص بالفعل بألفاظ [يعرض] (¬٥) ورودها عامّة له "كما لو قال:
Rujukan halaman ini:رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 340 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1462)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.