Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 366

  1. الأدلة الشرعية
  2. المطلق والمقيد

[المُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ]

(الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ): الْمُطْلَقُ: مَا دَلَّ عَلَى شَائِعٍ فِي جِنْسِهِ؛ فَتَخْرُجُ الْمَعَارِف، وَنَحْوُ: "كُلُّ رَجُلٍ وَنَحْوُهُ؛ لاِسْتِغْرَاقِهَا؛ وَالْمُقَيَّدُ بِخَلَافِهِ، وَيُطْلَقُ الْمُقَيَّدُ عَلَى مَا أُخْرِجَ مِنْ شِيَاعٍ بِوَجْهٍ كَـ "رَقَبَةٍ" مُؤْمِنَةٍ"، وَمَا ذُكِرَ فِي التَّخْصِيصِ مِنْ مُتَّفِقٍ وَمُخْتَلِفٍ، وَمُخْتَارٍ وَمُزَيَّفٍ - جَارٍ فِيهِ.

«مسألة»

الشرح: "المطلق: ما دلّ على شائع في جنسه" كذا عرفه المصنف (¬١).

وقوله "شائع" أي: لا يكون متعينًا بحيث يمتنع صدقه على كثيرين.

وقوله "في جنسه": أي له أفراد بمثاله.

وهذا الحَدّ يتناول اللفظ الدال على الماهية من حيث هي، والتي دلَّت على واحد غير معين، وهي النكرة؛ لأنها أيضًا لفظ دالّ على شائع في جنسه، فكأنه لا يفرق بين المطلق والنكرة.

وقد سبقه الآمدي إلى هذا فقال: المطلق: النكرة في سياق الإثبات.

والصواب: أن بينهما فرقًا (¬٢)، فالمطلق: الماهية من حيث هي، والنكرة: ما دلّ على

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 366 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.