Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 367

  1. الأدلة الشرعية
  2. المطلق والمقيد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وحدة غير معينة، وعلى هذا أسلوب المنطقيين والأصوليين والفقهاء، ولهذا لَما استشعر بعضهم التنكير في بعض الألفاظ اشترط الوحدة (¬١).

فقال الغزالي فيمن قال: إن كان حَمْلها غلامًا، فأعطوه كذا، [فكان] (¬٢) غلامين: لا شيء لهما؛ لأن التنكير يشعر بالتَّوْحيد، ويصدق بأن غلامين لا غلامًا.

وكذا لو قال لامرأته: إن كان حَمْلُكِ ذكرًا، فأنت طالق طلقتين، فكان ذكرين.

قيل: لا تطلق؛ لهذا المعنى.

وقيل: تطلق حملًا على الجِنسِ.

فانظر كيف تردّد الفقهاء هنا في المطلق والنكرة حتى إن أُلْحِقَ بالنكرة كان للوحدة، وإنْ أُلْحِقَ بالمطلق كان لأعم منها؛ فدل أنهم يفرقون.

وأما قوله: "ما دلّ على شائع (¬٣) "، وكذا قولنا: ما دلّ على الماهية، "فتخرج" بهما "المعارف" كـ "زيد"، "ونحو: كلّ رجل ونحوه؛ لاستغراقها" وعمومها، والمطلق غير عام.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 367 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.