. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"وفي مركب مثل" قوله تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [سورة البقرة: الآية ٢٣٧]؛ لتردده بين الزوج والولي (¬١).
ولذلك اختلف فيه؛ فقال الشَّافعي بالأولى، ومالك بالثانية.
"وفي مرجع الضَّمِير" إلى ما تقدمه، كقول النبي ﷺ: "لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ"، فضمير ما في الجدار يحتمل: العَوْد على نفسه، أي: في جدار نفسه، وعلى جداره أي: في جدار جاره.
وقد ذكر أصحابنا هذا في كتاب "الصلح".
والأصح عندنا: أنه لا يجوز له أن يضع على جدار الجار إلا بالإذْنِ.
"وفي مرجع الصفة: كطبيب ماهر"، في قولنا: زيد طبيب ماهر؛ فإن "ماهر" قد يرجع إلى الطبيب، وقد يرجع إلى زيد ويتفاوت المعنى باعتبارهما (¬٢).
"وفي تعدُّد المجاز بعد منع الحقيقة"، لدليل قام على انتفائها، وبعد تكافؤ المجازات، وإلا فلو ترجّح أحدهما بشهرة أو غيرها تعين، ولا إجمال. هذا ما ذكره المصنف.
وقد يكون الإجمال بواسطة استثناء المجهول، نحو ﴿إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ [سورة الحج: الآية ٣٠]، أو بسبب تردّد اللفظ بين جمع الأجزاء، أو جمع الصفات؛ نظرًا إلى اللفظ، وإن