Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 380

  1. الأدلة الشرعية
  2. المجمل والمبين
  3. تعريف المجمل

أَبَو الْحُسَيْنِ: مَا لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ الْمُرَادِ مِنْهُ؛ وَيَرِد، الْمُشْتَرَكُ الْمُبَيَّن، وَالْمَجَازُ الْمُرَاد، بُيِّنَ أَوْ لَمْ يُبَيَّنْ.

وَقَدْ يَكَونُ فِي مُفْرَدٍ بِالْأَصَالَةِ، وَبِالإِعْلَالِ، كَـ"الْمُخْتَارِ"، وَفِي مُرَكَّبٍ؛ مِثْلُ ﴿أَوْ يَعْفُوَ﴾ [سورة البقرة: الآية ٢٣٧]، وَفِي مَرْجِع الضَّمِيرِ، وَفِي مَرْجِعِ الْصِّفَةِ؛ كَطَبيبٍ مَاهِرٍ وَفِي تَعَدُّدِ الْمَجَازِ بَعْدَ مَنع الْحَقِيقَةِ.

الشرح: وقال "أبو الحسين": المجمل: "ما لا يمكن معرفة المراد منه". أي: من نفسه، احترازًا عن المجمل المبيّن؛ فإن معرفة المراد به ممكنة من البيان لا من نفس المجمل (¬١).

"ويرد" على طرده "المشترك المبين"؛ فإنه ليس بمجمل، ولا يمكن معرفة المراد منه؛ فإنه إنما يعرف من البيان لا مِنْهُ.

"والمجاز المراد"، أي: ويرد على طرده أيضًا: اللَّفظ الذي يراد به مجازه، سواء "بين أو لم يبين"، فإنه ليس بمجمل، ويصدق أنه لا يمكن معرفة المراد منه.

أما إذا لم يبين، فواضح.

وأما إذا بين، فإن المراد وإن عرف، لكن لا منه، بل من البيان، فلم يصحّ معرفة المراد منه في الحالين.

واعلم أن أبا الحسين لم يقل هذا الحَدّ، وإنما الذي قاله: إن المجمل قد يراد به: ما لا يمكن معرفة المراد منه، ويمكن أن يقال: المجمل: ما أفاد شيئًا من جملة أشياء هو متعيِّن في نفسه، واللفظ لا يعينه. انتهى. ذكره في "المعتمد".

"وقد يكون" الإجمال "في مفرد بالأصَالة".

كالقُرْءِ: (¬٢)، "وبالإعلال كالمختار"، فإنه بواسطة اعتلاله صالح للفاعل والمفعول.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 380 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.